رئيس الجمهورية..
بناء على أحكام المادة 62 من الدستور وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014.
يرسم ما يلي..
المادة 1
يحدد يوم الأربعاء الموافق لـ 13-4-2016 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني.
المادة 2
يحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي..
الدائرة الانتخابية |
عدد أعضاء الدائرة |
العدد المخصص لقطاع ا لعمال والفلاحين |
العدد المخصص لقطاع باقي فئات الشعب
|
محافظة دمشق |
29 |
10 |
19 |
محافظة ريف دمشق |
19 |
10 |
9 |
مدينة حلب |
20 |
7 |
13 |
مناطق ريف حلب |
32 |
17 |
15 |
محافظة حمص |
23 |
11 |
12 |
محافظة حماة |
22 |
13 |
9 |
محافظة اللاذقية |
17 |
9 |
8 |
محافظة ادلب |
18 |
12 |
6 |
محافظة طرطوس |
13 |
6 |
7 |
محافظة الرقة |
8 |
4 |
4 |
محافظة دير الزور |
14 |
8 |
6 |
محافظة الحسكة |
14 |
8 |
6 |
محافظة درعا |
10 |
5 |
5 |
محافظة السويداء |
6 |
4 |
2 |
محافظة القنيطرة |
5 |
3 |
2 |
المجموع |
250 |
127 |
123 |
المادة 3- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 13 جمادى الأولى 1437 هجري الموافق لـ 22-2-2016 .
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
الباب الأول
المبادئ الأساسية
الفصل الأول
المبادئ السياسية
المادة الأولى
1- الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية ذات سيادة تامة , غير قابلة للتجزئة , و لا يجوز التنازل عن أي جزء من أراضيها , وهي جزء من الوطن العربي .
2 – الشعب في سوريا جزء من الأمة العربية .
المادة الثانية
1- نظام الحكم في الدولة نظام جمهوري .
2- السيادة للشعب , لا يجوز لفرد أو جماعة ادعاؤها , و تقوم على مبدأ حكم الشعب بالشعب و للشعب .
3 – يمارس الشعب السيادة ضمن الأشكال و الحدود المقررة في الدستور .
المادة الثالثة
1- دين رئيس الجمهورية الإسلام .
2- الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع .
3 – تحترم الدولة جميع الأديان , و تكفل حرية القيام بجميع شعائرها على أن لا يخل ذلك بالنظام العام .
4 – الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة و مرعية .
المادة الرابعة
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة .
المادة الخامسة
عاصمة الدولة مدينة دمشق .
المادة السادسة
1 – يتألف علم الجمهورية العربية السورية من ثلاثة ألوان : الأحمر و الأبيض و الأسود , و فيه نجمتان كل منهما ذات خمس شعب لونها اخضر , و يكون العلم مستطيل الشكل , عرضه ثلثا طوله , و يتكون من ثلاث مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم , أعلاها باللون الأحمر , و أوسطها باللون الأبيض , و أدناها باللون الأسود , و تتوسط النجمتان المستطيل الأبيض .
2 – يبين القانون شعار الدولة و نشيدها الوطني و الأحكام الخاصة بكل منها .
المادة السابعة
يكون القسم الدستوري على النحو الآتي :
(( أقسم بالله العظيم أن أحترم دستور البلاد و قوانينها و نظامها الجمهوري , وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته , و أحافظ على سيادة الوطن و استقلاله و حريته و الدفاع عن سلامة أرضه , و أن اعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية و وحدة الأمة العربية )) .
المادة الثامنة
1 – يقوم النظام السياسي للدولة على مبدأ التعددية السياسية , و تتم ممارسة السلطة ديمقراطياً عبر الاقتراع .
2 – تسهم الأحزاب السياسية المرخصة و التجمعات الانتخابية في الحياة السياسية الوطنية , و عليها احترام مبادئ السيادة الوطنية و الديمقراطية .
3 – ينظم القانون الأحكام و الإجراءات الخاصة بتكوين الأحزاب السياسية .
4 – لا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب أو تجمعات سياسية على أساس ديني أو طائفي أو قبلي أو مناطقي أو فئوي أو مهني , أو بناءً على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون .
5 – لا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة سياسية أو حزبية أو انتخابية .
المادة التاسعة
يكفل الدستور حماية التنوع الثقافي للمجتمع السوري بجميع مكوناته و تعدد روافده , باعتباره تراثاً وطنياً يعزز الوحدة الوطنية في إطار وحدة أراضي الجمهورية العربية السورية .
المادة العاشرة
المنظمات الشعبية و النقابات المهنية و الجمعيات , هيئات تضم المواطنين من اجل تطوير المجتمع و تحقيق مصالح أعضائها , و تضمن الدولة استقلالها و ممارسة رقابتها الشعبية و مشاركتها في مختلف القطاعات و المجالس المحددة في القوانين , و ذلك في المجالات التي تحقق أهدافها , ووفقاً للشروط و الأوضاع التي يبينها القانون .
المادة الحادية عشرة
الجيش و القوات المسلحة مؤسسة وطنية مسؤولة عن الدفاع عن سلامة ارض الوطن و سيادته الإقليمية , و هي في خدمة مصالح الشعب و حماية أهدافه و آمنه الوطني .
المادة الثانية عشرة
المجالس المنتخبة ديمقراطياً على الصعيد الوطني أو المحلي مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة و بناء الدولة و قيادة المجتمع .
…………………………….